حكم كشف الوجه ابن عثيمين
يعتب حكم كشف الوجه عند ابن عثيمين هووجوبستر المرأة وجهها عن أي رجل أجنبي عنها ومن غير محارمها، حيث قال تعالى:{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ…}[النور: 31].
أدلة جواز كشف الوجه
توجد مجموعة من الأدلة الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يستند عليها أغلب الفقهاء وعلماء المذاهب الأربعة في حكم كشف وجه المرأة أمام الأجانب عنها، وهي تأتي على النحو الآتي:
- ما ورد في كتاب الله من قول: {… وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ…} [النور: 31].
- روى عبد الله بن عباس – رضي الله عنه – عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقال: “كانَ الفَضْلُ رَدِيفَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِن خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا وتَنْظُرُ إلَيْهِ، فَجَعَلَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَصْرِفُ وجْهَ الفَضْلِ إلى الشِّقِّ الآخَرِ…” (المصدر: صحيح البخاري).
قد حدد الله – عز وجل – ما يظهر من جسد المرأة وما يجب عليها ستره في الإسلام أمام الرجال الأجانب، وكذلك حدد من يكونوا محارمها ويجوز لهم رؤية وجهها وكفها، وقد أشار ابن عثيمين لوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجانب.











